العلامة الحلي

44

نهاية الوصول الى علم الأصول

الكتاب والسنّة ، لكن بشرط أن يكون الحكم مستندا إلى دليل ظني ، فعندئذ يجعله إجماع العلماء حكما قطعيا . وأمّا عند الشيعة فالإجماع بما هو هو ليس من مصادر التشريع وانّما يكشف عن وجود الدليل ، فالاتّفاق مهما كان واسعا ، لا يؤثر في جعل الحكم ، شرعيا إلهيّا وانّما المؤثر في ذلك المجال ، نزول الوحي به فقط . نعم للإجماع دور في كشف الدليل الأعم من القطعي والظنّي ، وقد اختلفوا في كيفية كشفه إلى أقوال يجمعها أمران : 1 . استكشاف الدليل بالملازمة العادية بين فتوى المجمعين وقول الإمام . 2 . استكشاف الإجماع موافقة الإمام عليه السّلام لكونه من جملة المجمعين . أمّا الثاني فمشروط بشرطين : أ . ان يكون الإمام ظاهرا لا غائبا . ب . أن تتوفر الحرية في الفتوى ويكون للإمام حرية تامة في إظهار رأيه ، ومثل ذلك لم يتّفق في عصر الحضور إلّا في فترة قليلة ، وهي الّتي عاصرها الإمامان الصادقان : الباقر والصادق عليهما السّلام . وبسبب عدم توفر هذين الشرطين في عصر الأئمة لم يلتفت إليها إلّا القليل من العلماء ، وإنّما المهم استكشاف وجود الدليل عن إجماع المجمعين بأحد الطريقين التاليين : أ . تراكم الظنون مورث لليقين بالحكم الشرعي ، لأنّ فتوى كلّ فقيه وإن كانت تفيد الظن ، إلّا أنّها تعزز بفتوى فقيه ثان فثالث ، إلى أن يحصل للإنسان من إفتاء جماعة على حكم ، القطع بالصحة ، إذ من البعيد أن يتطرق البطلان إلى فتوى هؤلاء الجماعة .